
تعرف على شروط إصدار قرار غلق أو وقف إدارى للمشروع الصغير وضوابط التظلم
يحدد قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الشروط والضوابط للتعليق الإداري أو إغلاق المشروع في حالة حدوث مخالفة تتطلب الإغلاق أو التعليق.
وفي هذا الصدد ، تنص المادة 56 على أنه لا يجوز إصدار قرار من السلطة المختصة قانونًا بتعليق أو إغلاق أي مشروع مرخص إلا في حالة ارتكاب مخالفة تتطلب قانونًا الإغلاق وبعد إخطار الهيئة.
حيث نصت المادة 57 على أنه استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن تشكيل لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، يصدر الحاكم المختص قراراً بتشكيل لجنة تظلم برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يندب وفقاً للقواعد المقررة قانوناً ، وقد تضم عضويتها ممثلاً عن غرفة التجارة أو الصناعة ، حسب الحالة.
تختص هذه اللجنة بالنظر في التظلم من قرارات الإيقاف أو الإغلاق المشار إليها في المادة (56) من هذا القانون ، على أن يتم الانتهاء من التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب العلاقة بالقرار ، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المشكو منه مؤقتًا ، باستثناء المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين. إلى القضاء مباشرة.