
لأصحاب العقود الضائعة.. كيف تثبت واقعة البيع عند فقدان العقد؟.. برلماني
رصد موقع “برلماني” المتخصص في الشئون التشريعية والبرلمانية تقرير بعنوان “لأصحاب العقود المفقودة .. كيف يثبت واقعة البيع عند فقد العقد؟” ، استعرض فيه أزمة يواجهها آلاف المتضررين من ضياع العقود وضياعها ، حيث أن مبدأ القانون أن نسخ الأوراق العرفية لا قيمة لها في الإثبات ، ومحكمة النقض تتعامل أحيانًا مع الإذن بشهادة المواطنين ، في حين أن الشهادة الخطية تتعامل مع الإذن بالأزمة. عقد يثبت العلاقة التعاقدية “شراء بيع” كعقد بيع أو عقد. عقد إيجار مدني أو غير ذلك يؤدي حسب رأي المشتري أو المستأجر إلى فقدان الحقوق التي ينص عليها العقد ، كما لو كان العقد لبيع شقة أو قطعة أرض أو عقار.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا .. هل يترتب على خسارة عقد البيع ضياع الحق؟ ما هي السبل القانونية التي يجب اتباعها للخروج من هذه الأزمة التي يسقط فيها آلاف المواطنين؟ فالأصل على ما ثبت أن نسخ الأوراق العرفية ليست حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر إهدائها للأصل الموقع عليها إن وجد ، ثم تعاد إليه كدليل على الإثبات.
لأصحاب العقود المفقودة .. كيف يتم إثبات حقيقة البيع عند فقد العقد؟ .. أصل القانون: نسخ الأوراق العرفية لا قيمة لها في الإثبات .. تعاملت محكمة النقض مع الأزمة بجواز شهادة الشهود عوضا عن البينة المكتوبة .. وأخرى قانونية توضح الشروط
برلماني