
نص تعديلات قانون الطفل بعد إحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب
أحال المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الختامية للدورة العادية الثالثة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة. من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة مشروع القانون في الدورة الرابعة التي من المقرر أن تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.
أوضحت الحكومة في المذكرة التفسيرية الأسباب التي دفعتها إلى تقديم مشروع القانون ، حيث أفادت بأن التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحاضر أظهر ضرورة تجريم بعض الأشكال ومراجعة العقوبات المفروضة على المخالفين. من بعض أحكامه لعدم كفاية بعض العقوبات بما يحقق فكرة الردع بشكليها العام والخاص. والرغبة في تشجيع كفالة الأطفال الصغار بمنح الأم الحاضنة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية ، وإتاحة الفرصة للمحكمة لاستبدال عقوبات الحضانة بإلزام الوالدين في الحالات التي تقدرها. الخضوع لبرامج تأهيل وتدريب حتى لا يحرم الأطفال الصغار من أولياء أمورهم ، في حالة القضاء ، يعاقبون بعقوبات مقيدة للحرية إذا لم يشرفوا على الأحداث المخالفين بعد تحذيرهم من النيابة العامة.
يتم نشر النص الكامل لمشروع القانون في .
يعرض مشروع القانون الآتي على مجلس النواب
* المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (23 ، 24 ، 113 ، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بالنصوص التالية:
المادة 22
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
المادة 24
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يقتضي القانون ذكرها عند الإبلاغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أبلغ عن واقعة ولادة سبق أن أبلغ عنها أحد المسؤولين عن التبليغ عنها وتسجيلها وهو على علم بذلك.
من أهمل بعد إنذاره وفقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون الإشراف على الطفل ، ونتيجة لذلك يتعرض للخطر في إحدى الحالات المشار إليها. في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
وبدلاً من توقيع العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة ، يجوز للمحكمة أن تحكم بإخضاع المخالف لبرامج تأهيلية وتدريبية تحدد بقرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي. للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ، وتتولى المحكمة متابعة أمر المخالف بتقرير يرفع إليها. من الجهة المسؤولة عن تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر ، بحيث تقرر المحكمة إنهاء البرامج أو استبدالها أو فرض عقوبة.
المادة: 114
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة كل من سلم إليه طفلاً وأهمل إحدى واجباته. ألف جنيه إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل لجريمة أو تعريضه للخطر بإحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. يكون القانون والعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا هذا الفعل ناتج عن الإخلال الجسيم بواجباته.
تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
* المبحث الثاني:
يضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة رقم (72 مكرر) يكون نصها كما يلي:
المادة 72 مكرر:
تكون للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال الحقوق المنصوص عليها في المادتين (71 و 72) من هذا القانون إذا كفلت أو كانت حاضنة لأحد. الطفل أقل من ستة أشهر وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
* المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس الوزراء